الشيخ محمد إسحاق الفياض
82
تعاليق مبسوطة
( مسألة 136 ) : تجب العمرة كالحج على كل مستطيع واجد للشرائط ، ووجوبها كوجوب الحج فوري ( 1 ) ، فمن استطاع لها - ولو لم يستطع للحج - وجبت عليه . نعم ، الظاهر عدم وجوبها على من كانت وظيفته حج التمتع ( 2 ) ، ولم يكن مستطيعاً ، ولكنه استطاع لها ، وعليه فلا تجب على الأجير للحج بعد فراغه من عمل النيابة ، وان كان مستطيعاً من الاتيان بالعمرة المفردة لكن الاتيان بها أحوط وأما من أتى بحج التمتع فلا يجب عليه الاتيان بالعمرة المفردة جزماً .